أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الزكاة على المبلغ المدخر لأجل البناء
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الزكاة على المبلغ المدخر لأجل البناء
معلومات عن الفتوى: الزكاة على المبلغ المدخر لأجل البناء
رقم الفتوى :
4395
عنوان الفتوى :
الزكاة على المبلغ المدخر لأجل البناء
القسم التابعة له
:
إخراج الزكاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (11087)
ادخر مبلغاً من المال في مصرف بنية بناء شقة سكنية لكل ولد من الأولاد، إذا وفقني الله لادخار المبلغ الكافي للبناء، أما إذا لم يتوفر المبلغ لارتفاع تكلفة البناء ومحدودية الدخل فتباع الأرض ويوزع ثمنها على الأولاد. السؤال: هل تجب زكاة على المبلغ المدخر لأجل البناء؟ أفيدوني أفادكم الله وجزاكم عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
نص الجواب
الحمد لله
تجب الزكاة في المال المدخر للبناء إذا حال عليه الحول، وبلغ نصاباً بنفسه أو بضمه إلى غيره مما يزكى من النقود أو عروض التجارة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد التاسع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: